مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
122
معجم فقه الجواهر
د - نكاح من أرضعتهم الزوجات العشر لفحل واحد : رضاع / ثانياً 2 ه ( 29 / 301 ) ه - نكاح المرتضعين من لبن واحد لفحول مختلفين : رضاع / ثانياً 2 ه / 1 رضاع / ثانياً 2 ه / 2 ( 29 / 302 - 306 ) و - نكاح المرتضع من لبن الفحل ممّن ينسب إليه ولادةً ورضاعاً : [ كلّ من ينسب إلى الفحل من الأولاد - ولادةً ورضاعاً - يحرمون على هذا المرتضع ] . 29 / 314 ز - نكاح المرتضع ممّن ينسب إلى المرضعة بالبنوّة ولادةً : [ كلّ من ينسب إلى المرضعة بالبنوّة ولادةً ] يحرمون على المرتضع [ وإنْ نزلوا ] . 29 / 314 وانظر أيضاً : رضاع / ثانياً 2 ه / 2 ( 29 / 304 - 306 ) ح - نكاح المرتضع ممّن ينسب إلى المرضعة بالبنوّة رضاعاً : [ لا يحرم ( على المرتضع ) مَن ينسب ( إلى المرضعة ) بالبنوّة رضاعاً ] من غير لبن فحله ، وإن كان هو أخاً من امّ لاعتبار اتّحاد الفحل ، خلافاً للطبرسي . وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الامّ نسباً ورضاعاً بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الامّ ؟ الظاهر ذلك . 29 / 314 ط - نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً أو رضاعاً : [ لا ينكح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ولا رضاعاً ] وفاقاً للشيخ - في غير المبسوط - وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة ، بل ربما ادّعي الإجماع عليه ، فما عساه يظهر من المبسوط والقاضي ، بل وابن فهد ، من الحلّ ، في غير محلّه ، ومن الغريب ما عن الآبي من الحلّ ، وأنّه المشهور ، وتردّد بعض متأخّري المتأخّرين في أصل الحرمة بعد وجود النصوص المعتبرة المعتضدة بالعمل والاحتياط . 29 / 314 - 316 ي - نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة ولادةً : [ لا ينكح أبي المرتضع في أولاد زوجة صاحب اللبن المرضعة ولادةً ] لا رضاعاً ، وفاقاً للشيخ - في غير المبسوط - وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة ، بل ربما ادّعي الإجماع عليه ، فما عساه يظهر من المبسوط والقاضي ، بل وابن فهد ، من الحلّ ، في غير محلّه . 29 / 314 - 315 ك - نكاح أولاد أبي المرتضع في أولاد المرضعة وأولاد فحلها : [ هل ينكح أولاده ( أولاد أبي المرتضع ) الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ قيل ] والقائل الشيخ في الخلاف والنهاية : [ لا ] يجوز ، بل عن الأوّل منهما الإجماع عليه . [ و ] مع ذلك [ الوجه الجواز ] وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ، بل المحكيّ عنه نفسه في المبسوط الحكم